تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٢٤٣٣ . السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي، فإن كان بعد الطواف، فسدت عمرته ووجبت عليه بدنة وقضاؤها.
٢٤٣٤ . السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بُدنة والقضاء، وليس عليه دم القران.
٢٤٣٥ . الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات، وفي قضاء العمرة من أدنى الحلّ.
٢٤٣٦ . التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد، وجبت عليه بدنة أُخرى، وإتمام القضاء الفاسد، والحجّ من قابل، ولا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة، وكذا لو تكرّر إفساد القضاء.
٢٤٣٧ . العشرون: لو عقد المُحْرم لمثله على امرأة، ودخل المُحْرم، وجبت على العاقد كفّارة، كما تجب على الواطئ. وكذا لو كان العاقد مُحِلاًّ على إشكال.
٢٤٣٨ . الواحد والعشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجّه، ووجبت عليه بُدنة، وإن لم يكرّر النظر. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
ولو كرّر النظر حتّى أمذى، لم يجب عليه شيء، ولو كرّره ولم يقترن به مني ولا مذي، لم يكن عليه شيء، وإن جرّدها[١] ولو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء .
٢٤٣٩ . الثاني والعشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة، لم يكن عليه
[١] الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله، والعبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد: انّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة. لاحظ التذكرة: ٨ / ٥٣ .