تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٢ - الفصل الثالث في حجّ النائب
ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة[١] وليس بمعتمد.
وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره وإن لم يحجّ حجّة الإسلام، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكّن ويستحق (الأجير)[٢]الأُجرة.
٢٥٥٢ . الخامس: من فقد الاستطاعة وهو صرورة، وتمكّن من الحجّ تطوّعاً، جاز له ذلك، ويقع عن التطوع[٣] ولو نوى حجّاً منذوراً عليه صحّ عن النذر[٤] ولا يقع عن حجّة الإسلام.
ولو أحرم بحجّة التطّوع، وعليه منذورة، فإن تعلّق النذر بزمان معيّن لم يجز إيقاع التطوّع فيه، فإن أوقعه بنيّة التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة، وهل يقع تطوّعاً فيه إشكال.
٢٥٥٣ . السادس: العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع والواجب.
٢٥٥٤ . السابع: لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلاّ أن يكون أباً للنائب ; قاله الشيخان[٥] ومنع ابن إدريس الاستثناء[٦].
[١] النهاية: ٢٧٩ و ٢٨٠ ; التهذيب: ٥ / ٤١٣ في ذيل الحديث ١٤٣٥; الاستبصار: ٢ / ٣٢٢ في ذيل الحديث ١١٤٢ .
[٢] ما بين القوسين موجود في «ب» .
[٣] في «ب»: يقع عن المتطوع .
[٤] في «ب»: صحّ عن المنذور .
[٥] المبسوط: ١ / ٣٢٦ ; النهاية: ٢٨٠ .
[٦] السرائر: ١ / ٦٣٢ .