تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٦ - الفصل الخامس في الصرف
٣٢١١ . السابع: لا يجوز بيع تراب الصاغة، فإن بيع ، ردّ إلى أرباب التراب، فإن لم يُعْلموا تصدّق به عنهم .
٣٢١٢ . الثامن : الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها، ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.
٣٢١٣ . التاسع: الأواني المُصوغةُ من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد، جاز بيعه بجنسه مماثلاً [١] وبغيره مطلقاً، وإن لم يعلم وأمكن التخليص، لم تُبع بأحدهما، وبيعتْ بهما أو بغيرهما، وإن تعذّرت ، بيعتْ بالأقلّ، ولو تساويا تغليباً، بيعتْ بهما.
٣٢١٤ . العاشر: السيوف المُحلاّة والمراكب المُحلاّة ، إن علم مقدار الحلية، بيعتْ بها[٢] مع زيادة الثمن، أو بغير الجنس مطلقاً، وإن لم يعلم ، وتعذّر نزعها، بيعتْ بغير الجنس ، أو به مع غيره .
٣٢١٥ . الحادي عشر: لو باعه درهماً بدرهم ، وشرط عليه صياغة خاتم ، جاز، ولا يُتعدّى (الحكم)[٣].
ولو قال : صغ لي خاتماً وزنه درهم ، وأُعطيك درهمين ، من غير بيع ، جاز.
٣٢١٦ . الثاني عشر: الذهب والفضّة يتعيّنان أثماناً ، فلو اشترى ذهباً بذهب، أو فضّة بفضّة، وكانا معيّنين ، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيباً، بطل الصرف
[١] في «ب» : متماثلاً .
[٢] في «أ» : بهما.
[٣] ما بين القوسين موجود في «أ». أي لا يُتعدى عن مورده لأنّه منصوص. لاحظ التذكرة: ١ / ٤٩٠ ـ الطبعة الحجرية ـ .