تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٠ - الفصل الثاني في أحكام الحجر
٣٨٧٩ . الثاني عشر: لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ، فإن أمضى صحّ، وإلاّ فلا، وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ، فالوجه الصحّة وقوّى الشيخ البطلان[١] وليس بجيّد.
٣٨٨٠ . الثالث عشر: لو دبّر أو أوصى، فالوجه عدم الجواز، وله الاستيلاد، فلو أولد جاريةً عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.
٣٨٨١ . الرابع عشر: يجوز له طلب القصاص، ويجوز له العفو على مال، لكن لا يُسلّم المال إليه بل إلى وليّه، وله العفو على غير مال في العمدِ، ويجوز قبوله للوصيّة والهبة.
٣٨٨٢ . الخامس عشر: لو أحرم بحجّ واجب صحّ، وأنفق عليه لأدائه، ولو كان للتطوّع، واستوت[٢] نفقته سفراً وحضراً، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب، فكذلك، ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له، كان لوليّه أن يحلله بالصّيام.
٣٨٨٣ . السادس عشر: لو حلف، انعقدت يمينه، ولو حنث، كفّر بالصيام، وكذا لو عاد في ظهاره، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان ، وشبهه، ولو نذر عبادة بدنيّة ، لزمته، ولو نذر صدقة، لم يصحّ .
٣٨٨٤ . السابع عشر: إذا زال السفه، فَكّ الحاكم حجره، فإن عاد سَفَهُهُ أُعيد الحجرُ، فان زال فكّ حجره، فإن عاد السّفه عاد الحجر وهكذا.
٣٨٨٥ . الثامن عشر: لو وكّله أجنبيّ في بيع، أو هبة، أو غيرهما من التصرفات
[١] المبسوط : ٢ / ٢٨٦ .
[٢] في النسخ الّتي بأيدينا «واستقرت» وما اثبتناه هو الصّحيح.