تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣ - الخامس في باقي المحظورات
يكون مريضاً، أو يخاف المطر المضرّ به، جاز ويفدي.
ويجوز للمرأة التظليل، وكذا الصبيان، أمّا المريض فيجوز مع الفدية.
ولو زامل الصحيح امرأة أو مريضاً، اختصّا بجواز التظليل دونه.
٢٣٢٩ . الخامس عشر: يحرم على المُحْرم إزالة شيء من شعره قليلاً وكثيراً، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن، ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية.
ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض، ولو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، جاز له قلع النابت في عينه وقصّ المسترسل، والأقرب عدم الفدية.
ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر، ولو نتف إبطه وجب الفداء.
٢٣٣٠ . السادس عشر: يجوز للمُحْرم أن يحلق شعر المحلّ، ولا فدية، ولا يجوز أن يحلق للمُحْرم ولا للمحلّ ذلك، ولو فعلا ذلك أثما، ولا كفّارة، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، لكن المحلوق المحرم إن أذن، لزمه الفداء، وإلاّ فلا.
٢٣٣١ . السابع عشر: قصّ الأظفار حرام على المُحْرم اختياراً، وإن احتاج جاز ووجب الفداء، وكذا بعض الظفر، ولو انكسر ظفره كان له إزالته، والأقرب وجوب الفدية.
٢٣٣٢ . الثامن عشر: اختلف علماؤنا في الحجامة فجوّزها ابن بابويه[١]
[١] الفقيه: ٢ / ٢٢٤، برقم ١٠٣٣ ; المقنع: ٢٣٣ .