تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٣ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
ولا يحلّ ثمنه، وكذا المسوخ كلّها، بحريّةً كالجرّي، والمارماهي، والتمساح ، والسلاحف ، والرقاق [١] أو بريّةً كالدبُّ والقرد، وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان .
وجوّز ابن إدريس [٢] بيع السباع كلِّها ، سواء كان مّما يصاد عليها أو لا يصاد، وهو جيّد.
٣٠٢٨ . الرابع والعشرون: في بيع الفيل قولان : أحدهما الإباحة ، وهو الأقوى . ويجوز بيع الهرّ وما يتّخذ للصيد، كالفهد والصقر ونحوهما، وإن لم يكن معلَّما ولا يقبل التعليم، وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة[٣] توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد؟ فيه إشكال ، وكذا العلق.
٣٠٢٩ . الخامس والعشرون: يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعاً مباحاً إلاّ ما استثنيناه من الكلب والوقف والمكاتب وأُمّ الولد وغيرها ممّا يأتي في موضعه، وكذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ، كالفهد والصقر والشاهين والعقاب، ومنع الشيخ منه في النهاية [٤] وهو ضعيف ، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)[٥].
وبيض مالا يؤكل لحمه من الطير، إن كان ممّا لا ينتفع به، كالغراب
[١] كذا في النسختين ولعل الصحيح الرُّقوق وهي جمع الرَّقّ بفتح القاف وهو ذَكَر السلاحف . لاحظ مجمع البحرين .
[٢] السرائر : ٢ / ٢٢١ .
[٣] في لسان العرب: البوهة : الصَقر إذا سقط ريشه .
[٤] النهاية : ٣٦٤ .
[٥] لاحظ الوسائل : ١٢ / ١٢٣ ، الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ .