تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٢ - الفصل السادس في الأحكام
قبله، وعلم الراهن لم يصحّ، وإن لم يعلم قال الشيخ: الأولى صحة الرجوع وبطلان البيع[١].
ولو قال : بعت بعد رجوعي، فقال: بل قبله، فالقول قول المرتهن .
٣٧٤١ . الثالث عشر: لو كان الحقّ حالاً أو مؤجلاً ثم حلّ فأذن[٢] المرتهن في البيع، كان الثمن رهناً، إلاّ أن يقضيه منه أو من غيره.
٣٧٤٢ . الرابع عشر: لو رهن عبداً ثمّ دبّره، قال الشيخ: يبطل التدبير [٣] ولو قيل بكونه موقوفاً على إذن المرتهن، كان وجهاً، فإن انفكّ قبل موت المولى بقي مُدبّراً، وإن باعه في الدّين، بطل التدبير، وان امتنع من البيع والرجوع في التدبير، بِيع عليه، وإن مات وقضى من غيره عُتق من الثلث، وإن لم يكن غيره وكان الدّين مستغرقاً بِيع به، وإن فضل من قيمته، عُتق ثلث الفاضل.
٣٧٤٣ . الخامس عشر: لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة، فالقول قول الراهن مع يمينه وعدم البيّنة، ثمّ الرسول إن صدّق الراهن، فالغريم الراهن، وليس على الرسول يمين، وإن صدّق المرتهن، فكذلك، ولا يرجع المرتهن عليه بشيء، ولا تقبل شهادة الرسول لأحدهما.
٣٧٤٤ . السادس عشر: لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا، خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن، وحلف الراهن عن الآخر، وبقي الدّين بلا رهن، وكذا لو قال: أذنت في رهن هذا، فقال: بل في هذا.
[١] المبسوط: ٢ / ٢٠٩ .
[٢] في «أ»: «فإن أذن» والصحيح ما في المتن .
[٣] المبسوط: ٢ / ٢١٣ .