تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الخامس في الغرر
ولو قال: بعتك هذا السمن[١] بظرفه كلّ رطل بدرهم، صحّ إذا عرف وزنهما جملةً، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال.
ولو باعه بصاع مجهول، لم يجز، ولو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن، فزادت يسيراً يتفاوت الموازين في مثله، لم يجب ردّ الزيادة، ولا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص وإن قلّ.
٣٣٠٦ . الخامس عشر: لو لم يعيّن الثمن، أو باعه بحكم المشتري، بطل البيع، فإن هلك في يده، كانت عليه قيمتهُ يوم ابتاعه، قاله الشيخ[٢]، وقال ابن إدريس يضمن بالمثل، فإن أُعوز فثمن المثل يوم الإعواز، وإن لم يكن مثلياً فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك[٣].
ولو كان قائماً بعينه، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه.[٤]
ولو زادت القيمة بالحدث، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة [٥]. وهو قوي. وقال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عيناً وإلاّ فلا[٦].
ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ: إن حكم بأقلّ من القيمة مضى، ولم يكن له أكثر، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلاّ ان يتبرّع المشتري[٧].
[١] في «ب»: هذا التمر.
[٢] لاحظ النهاية ونكتها: ٢ / ١٤٥ ـ ١٤٦ وقد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ ٣٧٦ ـ ٣٨٧.
[٣] السرائر: ٢ / ٢٨٥ .
[٤] أي بفعله .
[٥] النهاية ونكتها: ٢ / ١٤٦ .
[٦] السرائر: ٢ / ٢٨٦ .
[٧] النهاية: ٣٨٧ .