تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٩ - المقصد الثاني في عقد البيع وشروطه
شراء مسلم لم يصحّ ، ولو وكّل مسلم كافراً في شراء مسلم ، فالوجه الصحّة.
ولو قال كافر لمسلم : اعتق عبدك عنّي عن كفّارتي ، فأعتقه، فالوجه عدم الصحّة . ولو اشترى الكافر مسلماً في شراء ينعتق عليه، كالاب، ففي البطلان إشكال.
ولو استأجر الكافر مسلماً لعمل في الذمة، صحّ، ولو استأجر مدّة كشهر، ففي الجواز نظر.
٣٠٧٩ . الثالث عشر: لا يصحّ بيع الحرّ ولا شراؤه، وكذا ما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان ، من شعره ، وظفره ، وقد سلف، والأقرب جواز بيع لبن الآدميّات .
وكذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة ، كالماء والكلاء، والسمك .
ولو استولى على شيء منها جاز بيعه.
ولا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوةً، بل يجوز بيع آثاره فيها، كالبناء ، والغراس، وماء البئر لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره، يجوز بيعه على كراهية.
وما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة ، لمالكها يجوز بيعها والتصرّف فيها.
٣٠٨٠ . الرابع عشر: لا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه، جاز بيعه، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه ، على خلاف.
٣٠٨١ . الخامس عشر: لا يجوز بيع أمهّات الأولاد مع حياة الولد، إلاّ في