الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٩
الداني لو تلاقى مع العالي، بشرط جر اليد من تحت الابريق فورا. فتحصل: أن الالتزام بالسراية بالمعنى المقصود، وهو حصول مصداق النجس من دون قيام أجزاء النجاسة بالملاقى، والالتزام بعلية السراية، أو اقتضاء النجاسة للسراية، وكون الحكم منوطا بها في الاول، أو كون القاعدة تقتضي النجاسة عند الملاقاة إلا مع الدليل، حتى يلزم كون المائع المردد بين المضاف والمطلق، أو المردد بين القليل والكثير نجسا، في حيز المنع، وما يذكر دليلا عليها غير ناهض، لتحمله الاحتمالات الاخر، فتدبر. ومنها: أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف لو تردد المائع بين المطلق والمضاف، يتصور صور، لانه: تارة: يكون منشأ التردد الشبهة الموضوعية. واخرى: مفهومية. وثالثة: هما معا. ولعل ما ورد في كلام الشيخ الاعظم من الشبهة الصدقية (١) إشارة إلى ذلك. وعلى التقدير الاول تارة: حالته السابقة هو الاطلاق. واخرى: هي الاضافة. ١ - الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٦٧.