الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٢
وفيه: أنه لو فرضنا تماميته، يفيد إذا كان الشبهة حكمية، وأما فيما كانت الشبهة موضوعية - وهو أن الكرية معلوم مانعيتها، ومشكوك وجودها - فلا يكون المرجع تلك العمومات، للزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فحصول الاثر لا يعقل إلا بعد المقتضي وعدم المانع، وإذا شك في الثاني يشك في النجاسة، لان الملاقاة مقتضية، وليست علة. ودعوى: أن بناء العقلاء على الاعتناء بالمقتضي عند الشك في المانع (١)، غير ثابتة. ولك دعوى: أن الالتزام بالطهارة الظاهرية، لا يورث التخصيص، حتى يتمسك بأصالة عدمه، لان مرتبة الحكم الواقعي محفوظة مع الحكم الظاهري، فعليه يلزم القول بطهارته ولو قلنا بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا تغفل. الاستدلال على النجاسة وجوابه وقد يستدل على النجاسة: بأن المستفاد من الادلة، أن كل مائع ينجس بالملاقاة إلا الكر من الماء، وظاهره أن العنوان الخارج أمر وجودي معلق عليه الحكم، وفي تلك المواضع يستظهر من الدليل أن الشرط والمعلق عليه هو الامر الاحرازي، كما في مسألة حرمة النظر إلى الاجنبية، فإنها ترتفع بالمماثلة والمحرمية الاحرازية، لا الواقعية، فعليه كما إذا شك في الكرية، يبنى على النجاسة، كذلك إذا شك في ١ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٧٥ / السطر ٢٢.