الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٢
الكثيرة، غير مسموعة، لان الشهرة الجابرة هي الشهرة العملية، وهي هنا غير ممكن تحصيلها، ومجرد التطابق في الفتوى وإن كان يكفي في بعض المسائل، ولكنه هنا غير كاف، لاحتمال تلقيهم هذه المسألة من المسلمات التي لا حاجة فيها إلى الرواية والاية، فإن عموم الابتلاء بالماء يوجب وضوح المسألة وأحكامها، خصوصا مثل هذا الحكم، فلا جابر لمثلهما. هذا كله حال سندهما. وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية وأما دلالتها، فالمشهور أنها نافية لمطهرية سائر المياه المضافة والمائعات، لافادتها الحصر بكلمة إنما. والذي ظهر لي في محله: أن كلمة إنما لا تورث إلا تأكيد الحكم في المدخول (١)، مثل قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (٢) فإنه لا يرى عند العرف تعارضها مع تنجس المرتد مثلا، ومثل قوله تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) (٣)... وهكذا، فما أفادوه: من إفادتها الحصر في محل منع جدا. وإرجاع كلمة إنما إلى إن النافية والاستثناء، ليس من دأب المحصلين والمحققين، كما لا يخفى. ١ - تحريرات في الاصول ٥: ١٨٥. ٢ - التوبة (٩): ٢٨. ٣ - التغابن (٦٤): ١٥.