الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٩
أدلة عدم اشتراط كرية الجاري وما يمكن أن يوجه به الرأي المشهور، طوائف من المآثير: الطائفة الاولى: الروايات المتكفلة لطهارة الماء وأ نه لا ينجسه شئ إلا غلبة النجاسة والتغير بها (١)، فإن قضية إطلاقها، ومفهوم انحصار النجاسة بالغلبة والتغير، عدم اعتبار الكرية في مطلق المياه، خرج منها القليل الراكد. أقول: هي مع قطع النظر عما في سند بعضها، واختصاص مورد جمع منها بالغدير والنقيع، وهما الراكد، وانصراف الاخر إلى مثلها، لاختصاص محالها بالمياه الراكدة، وصحة الاتكاء على بعض القرائن الحالية في مقام تأدية الحكم، أن موضوعها ليس الماء بطبيعته الصادقة على القليل والكثير، حتى يشمل الجزء العقلي بالضرورة، بل الماء فيها - بمناسبة عروض التغير عليه، وأ نه من عوارض الماء الكثير متعارفا - هو الماء الكثير، فتكون هذه الطائفة مهملة بالنسبة إلى الكثرة والقلة. بل الاخبار هنا ليست في مقام بيان الماء نوعا وصنفا، بل هي ناظرة إلى نجاسته وكيفية تأثير النجس في الماء، فالتمسك بهذه الطائفة غير تام جدا. ١ - وسائل الشيعة ١: ١٣٥ - ١٤١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩، والباب ٣، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٣.