الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
والجاري، إلا أنه غير دائم، ربما لا يزداد على الساعتين، ولكنه كلام آخر كما لا يخفى، ضرورة أن من الطائفة من اعتبر الدوام (١)، ومنهم من لا يعتبره في حصول الماء الجاري (٢). الاقوال في موضوع الجاري هذه عمدة المحتملات في المسألة، وفيها قولان، بل أقوال: المنسوب إلى المشهور - بل في المدارك والدلائل: إجماع الاصحاب - أن الجاري لا عن نبع، من أقسام الراكد (٣). وعن ابن أبي عقيل نفي اعتبار النبع (٤)، ولعله يريد كفاية مطلق المادة مع السيلان، ولكن في النسبة إشكالا. وظاهر ما نسب إلى الوالد المحقق - مد ظله - كفاية الرشح، بل في كلامه كفاية تبدل الابخرة إلى الماء في صدق الجاري ولا حاجة إلى وجود المخزن تحت الارض في صدقه (٥)، وإن كان ظاهر النبع الواقع في كلماتهم يوهمه، فتأمل. والذي هو التحقيق: كفاية مطلق المادة، ولا دليل على الخصوصية، ١ - الدروس الشرعية ١: ١١٩، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١١٣. ٢ - مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٥٠. ٣ - مدارك الاحكام ١: ٢٨، لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٦١. ٤ - لاحظ مختلف الشيعة: ٢ / السطر ١٠، جامع المقاصد ١: ١١٠، لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٩١. ٥ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٤ (مخطوط).