الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٣
والتغير تارة: يحصل في الماء، لتمامية علته من وجود المقتضي، وعدم المانع، بعد لحاظ أنه تدريجي الوجود، ولكنه لا يدرك بالحواس، فهذا لا معنى لكونه موضوعا للحكم إلا على الوجه الاتي فساده. واخرى: يحصل فيه ويدرك بالالة، ويدركه القوي من الناس أو الحيوانات، فهو أيضا ليس موضوعا للحكم، لان المدار على المتعارف، فلا معنى لالحاق التقديري منه به. وثالثة: ما يدركه الناس، إلا أنه تغير في نهاية الضعف، بحيث يقال: هو أخذ في التعفن والتغير فإن اعتبرنا الغلبة، فهذا محكوم بالطهارة بكلا المعنيين الاتيين في الغلبة، وإلا فهو محكوم بالنجاسة. والتقديري منه أيضا محكوم بالطهارة، لرجوعه إلى تقدير الوجود وتقدير موضوع الحكم، ولو كان التقدير في هذه المواقف، موجبا لالحاق الحكم بالمقدر يلزم لغوية أخذ الشئ موضوعا. ورابعة: ما بلغ غايته في التغير، فإنه حينئذ يلحق بالتقديري منه حكما، لرجوعه إلى أن عدم إدراكه لوجود المانع من الظلمة والغيم، أو الشرط وهو النور... وهكذا، أو لعدم البصر والذوق. أنحاء قصور شخص النجس ثم إن قصور شخص النجس: تارة: يكون لاشكال في الاقتضاء، كما مر. واخرى: لعدم الشرط، مثل الحرارة، أو وجود المانع مثل البرودة.