الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤١
مرام الشيخ، من التفصيل المذكور سابقا (١)، ويستدل بها على عدم الانفعال. وغاية ما يمكن تقريبه: هو أن الظاهر إصابة الدم بالماء، والجواب نص في عدم انفعاله، وظاهر الجملة الثانية هي نجاسة الماء. ولكنه ممنوع، لعدم الملازمة بين النهي والنجاسة، كما في الماء المستعمل في الحدث، والذي استنجي به، بل لك حمل الهيئة على الكراهة، لان الامر في الاولى ليس للوجوب، بل هو للرخصة. والتفكيك بين الجملتين - باختيار مذهب الشيخ - مستلزم للفقه الجديد، لان الادلة قاصرة عن نجاسة كل شئ بكل نجس، والالتزام بالتفكيك وإن يلازم الجمع العرفي بين الادلة، ولكنه غير صحيح قطعا. فالنهي هنا كالنهي عن الصلاة في عرق الجنب (٢)، فكيف حملوه هناك على ممنوعيته فيها، ولا يحملونه هنا على شرطية أمر في ماء يتوضأ به؟! ومن المحتمل أن يكون الامر بالتوضي، لاجل عدم نجاسة الاجزاء الصغار، فتكون الرواية خارجة عن محل البحث. ولو كان المدار على الاستبانة في هذه الرواية، يستلزم بعض الاشكالات الاخر، كما لا يخفى. وتأتي زيادة تفصيل حولها عند ذكر مذهب الشيخ (قدس سره) (٣). ودعوى: أن إصابة الاناء، أعم من إصابة الظرف والمظروف (٤)، غير ١ - تقدم في الصفحة ٢٣٣. ٢ - وسائل الشيعة ٣: ٤٤٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١٢. ٣ - يأتي في الصفحة ٢٦٥ - ٢٦٧. ٤ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ١: ١٤٨.