الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٧
ومجمله: أن التخصيص من الاحكام الالزامية إذا كان على عنوان وجودي - مثل قولك: لا تدخل علينا أحدا ثم قال: إلا أصدقائي - ظاهر في كون الاحراز قيدا في المستثنى، فعند الشك يصح التمسك بالعمومات (١). وقد مر ما يتعلق به أيضا في الماء المضاف، وعلمت أنه لو كان تاما عرفا، فهو في الاحكام التكليفية (٢)، لا مثل المقام، للزوم كون الماء المحرزة مادته بالملاقاة، غير نجس إذا كان العلم تمام الموضوع، وكان الماء بلا مادة. وإذا كان الاحراز جزء الموضوع، يلزم تنجس ذي المادة بالملاقاة إذا لم يحرز ذلك. ودعوى: أنه بعد الاحراز يؤثر الملاقاة السابقة، أعجب من هذه المقالة، بل يلزم اتصاف الماء الواحد بالنجاسة والطهارة الواقعيتين، حسب اختلاف حالات الاشخاص، فلا تغفل. ثم إن الوجهين الاخيرين، ليسا مستندين لمثل الفقيه اليزدي، القائل بنجاسة الماء في هذه المسألة، وطهارته في الفرضين الاخيرين المشار إليهما سابقا (٣). ثم إن في المثال المذكور خلطا بين احتياط العقلاء في الاذن في ١ - لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٠٧. ٢ - تقدم في الصفحة ١٠٢ - ١٠٣. ٣ - تقدم في الصفحة ٢١٥ - ٢١٦.