الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٩
ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء كامخ، أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس (١). فبالجملة: المتتبع في النصوص والروايات، يطمئن بأن الامر في الملاقي للانجاس، ما ذهب إليه المشهور والاصحاب كلا. شبهة الجمود على الموارد السابقة وجوابها ولو كنت في شبهة من التجاوز عن هذه الموارد إلى موارد اخر، ومن الاخذ بتلك الاطلاقات - كما لا يبعد جدا، فإن شرب الكلب والخنزير من الاناء، كالنص في أن المشروب هو الماء، كما يشهد به رواية عمار الساباطي في الاسآر (٢)، ولو اريد من الاستدلال بها إلغاء الخصوصية، فهو خروج عن هذا الامر، وقد مضى البحث عنه - ومن عدم تمامية أعمية كلمة السؤر لغة، فإن الظاهر من أقرب الموارد هو بقية الماء في الاناء، بل قال: ثم استعير لبقية الطعام وغيره (٣) تكون المسألة بلا دليل. والعجب من الحدائق (٤) حيث تجاوز عن مورد موثقة ١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٣، الحديث ٣. ٣ - أقرب الموارد ١: ٤٨٦. ٤ - الحدائق الناضرة ١: ٣٩٢.