الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٤
كما اختاره جماعة من المتأخرين (١)، تبعا للمحقق في المعتبر (٢)؟ مقتضى الاصل العملي في المقام وقبل الخوض في أدلة الطرفين، لابد من الاشارة إلى مقتضى الاصول العملية عند الشك، وذلك هو النجاسة للاستصحاب، فكما أن الاستصحاب يقضي بنجاسته بعد زوال الوصف وقبل الاتصال، كذلك قضيته نجاسته إلى حال الاتصال وبعده، بل وبعد الامتزاج إذا لم يكن مستلزما لعدم موضوعه بالاستهلاك ونحوه. وتوهم: أنه من الشك في المقتضي أولا، ويعارضه الاصل العدم الازلي ثانيا (٣)، ممنوع صغرى وكبرى، والتفصيل في الاصول. ودعوى: أن موضوع الاستصحاب هو الماء المتغير وهو منتف (٤)، غير مسموعة، ولو سلمنا ذلك فهو لا يضر بجريانه، لانه بعد الانطباق على ١ - مستند الشيعة ١: ١٦، الطهارة، الشيخ الانصاري: ١: ١٣٩، مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٠ / السطر ٨، دليل العروة الوثقى ١: ٥٠، تحرير الوسيلة ١: ١٠. ٢ - المعتبر ١: ٥٠. ٣ - مدارك الاحكام ١: ٤٦ - ٤٧، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٨٨. ٤ - لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٥ / السطر الاخير، دليل العروة الوثقى ١: ٥٤، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٨٨، مهذب الاحكام ١: ١٥٠.