الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٤
إلا أنه هنا غير ممكن، فلابد من إثبات الاجمال، أو إرجاع المسألة إلى ما قويناه، وهو أن الماء غير المنفعل، هو الكثير عرفا المتسامح فيه جدا، فيكون المراد من الصحيحة الرطل المدني الذي هو الشائع كما عرفت، ومن المرسلة العراقي الذي هو أيضا شائع، فيتقارب المضمونان في إفادة الكثير الموضوع في بعض المآثير السابقة لعدم التنجس. ومثل هذا التقارب في الوزن التقارب في المساحة بين فتوى المشهور وما اشتهر في العصر. إشكال في الجمع بين الاخبار المتعارضة ومما يورث الاشكال في الجمع بين المآثير والاخبار، ما عن النهاية والمنتهى: أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع (١). وعن المقنع: أنه مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساع (٢). ولعله للعمل برواية المروزي المتضمنة كون المد مائتين وثمانين درهما (٣). وعن المصباح ما في منتهى العلامة، ولكنه ليس في المصباح منه أثر فتدبر، ولعل العلامة استند إلى ما فيه من النسخ ١ - لم نعثر عليه في النهاية، ولكن ذكره في التحرير كما في مفتاح الكرامة ١: ٧١ / السطر ١، تحرير الاحكام: ٦٤ / السطر الاخير، منتهى المطلب ١: ٤٩٧ / السطر ١٨. ٢ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٧١ / السطر ٤، المقنع: ١٥٦. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ١٣٥ / ٣٧٤، وسائل الشيعة ١: ٤٨١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٥٠، الحديث ٣.