الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٠
اختلاط ماء المطر والبول. ولولا ضعف السند الاول بمجهولية عدة الكافي لان أحمد بن محمد - على الظاهر - ليس ابن خالد، ولا ابن عيسى، وبغيره الواقع في أواخر السند، لكان دلالته تامة. اللهم إلا أن يقال: بظهور الثاني في القليل مع انقطاع المطر أيضا، كما عرفت. والعجب من تصحيح النراقي (رحمه الله) الرواية الاولى (١)!! وهو غفلة قطعا. ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، ولم يستبن ذلك في الماء، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (٢). وهي كما يستدل بها على نجاسة القليل على الاطلاق (٣)، يستدل بها على ١ - مستند الشيعة ١: ٢٥. ٢ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١، ليس فيهما جملة ولم يستبن ذلك في الماء، نعم وردت هذه الجملة في الوسائل الطبعة الحجرية ١: ٧٩ / السطر ٣٤ - ٣٥. ٣ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٢٤.