الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥١
يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه، على أنه يهودي؟ فقال: نعم. قلت: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم (١). والدلالة واضحة. وتوهم: أنها متعرضة لصورة الشك، فاسد جدا، لان قوله: على أنه يهودي مرتبط بمفروض سؤاله، وهو الرجل وعندئذ يظهر أن مقصوده فرض كونه يهوديا، وقضية الجواب إما عدم نجاسة اليهودي، أو طهارة القليل، فلا يتم المطلوب، وتندرج الرواية في تلك المسألة. ومنها: الطائفة الواردة في ماء الحمام (٢)، فإنها دالة على عدم انفعال القليل، وقضية إلغاء الخصوصية شمول الحكم لغير مورده، ولاسيما بعد عدم اعتبار الكرية في المادة، ولا في المجموع. ومنها: الطائفة الواردة في ماء الاستنجاء (٣)، الصريحة في عدم تنجس الماء المستنجى به، لنفي البأس عن ملاقيه، وقضية إلغاء الخصوصية عدم الانفعال مطلقا. وهكذا لا فرق بين ما كان الماء واردا أو بالعكس، لعدم مساعدة فهم العرف لغير ذلك. فبالجملة: لابد من عدم الخلط بين الماء النجس، وبين ما لا يجوز ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٣، الحديث ٣. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧. ٣ - وسائل الشيعة ١: ٢٢١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣.