الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٨
والعجب من المستشكلين على هذه الطائفة!! (١) وكأنهم بنوا على عدم وجود إطلاق يقتضي عدم انفعال القليل، ولكنه غير صحيح جدا. الطائفة الثانية: الروايات المتفرقة فمنها: رواية زرارة، عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة. قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضأ، فصبها، وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه، وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة، وأشباه ذلك من أوعية المياه. قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية، لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (٢). وهي لو سلم سندها من الاشكال في علي بن حديد من عدم التوثيق (٣)، وتممت دلالتها من غير لزوم اضطراب، بدعوى التفكيك بين الجملة الاخيرة والاولى وأ نهما في مجلسين إلا أن زرارة أردف بينهما، ودعوى أن التفسخ إما التغير في الجملة الاولى، أو يكون المنهي عنه لاستلزامه شرب الاجزاء النجسة وملاقاة الاعضاء في الوضوء معها كما لا ١ - مهذب الاحكام ١: ١٧٣. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٢ / ١٢٩٨، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٨. ٣ - معجم رجال الحديث ١١: ٣٠٢.