الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٦
هو المعلوم سابقا، أنه كان غير منفعل، فيستصحب، وعلى هذا كما يمكن التفصيل في المسألة، فيقال بجريان الاصول المنجزة، دون المعلقة، لشبهة في كبراها، يمكن عكس ذلك، لان المنجزة مثبتة، دونها لعدم تمامية تلك الشبهة، وهذا التفصيل - بعد إمكان التفكيك بين الاحكام - مما لا بأس به. وقد لا يكون معلوما عدم إضافته، فإنه حينئذ لا تجري الاصول الموضوعية، لعدم إحراز الاتحاد المعتبر في جريانها على ما تقرر تقريبه. هذا تمام الكلام في الشبهة المفهومية من مفهوم الماء. وأما مفهوم المضاف فلا أثر له، لعدم كونه موضوعا في الادلة، واستصحاب عناوين ذاتية من المضاف لا ينفع، فينحصر الاصل بالحكمي، وحينئذ يلزم التعارض بين التنجيزي والتعليقي، وقد تقرر تقدم الثاني على الاول في محله (١). لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع ثم إنه فيما لم يعلم حال المائع، يجب عليه التوضي به والتيمم، لما تقرر من لزوم الاحتياط في الشك في القدرة والعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، إذا لم تكن له الحالة السابقة، أو كانت حالته السابقة وجدان الماء، فإنه لا ينفع الاصل الموضوعي، لعدم انكشاف حال المائع به. ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٨: ٥٥٤، الاستصحاب، الامام الخميني (قدس سره): ١٤٣.