الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٢
فعلى هذا، فقوله (عليه السلام): ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري (١) أو هو كماء النهر، يطهر بعضه بعضا (٢) لا يدل إلا على اتحادهما في الحكم، وإذا كانت كرية المادة وما في الحياض شرطا، فيعلم شرطية ذلك في الجاري أيضا، قضاء لحق التنزيل. أقول: بعد التأمل والتدبر، لا يظهر لي أن نافي الكرية ما يريد بها، فهل يريد بها نفي المقدار المطلق، أو نفي المقدار المخصوص بالتساوي في السطوح، الذي هو المراد من الكرية في بحثنا؟ وهكذا لا يظهر أن مثبتها يريد شرطية كرية المجموع، أو المخصوص بالسريان والجريان. ثم إنه بعد ملاحظة ما أبدعناه، وملاحظة الاختلاف الموجود بينهم في ماء الحمام، من أنه هو ما في الحياض، أو الاعم منه ومن المادة، يظهر أن استفادة الشيخ شرطية الكرية من حديث المنزلة، ليس بعيدا. نعم، مبانيه فيما استفاده منها فاسدة. ويمكن دعوى ظهور التنزيل، في أن المقصود إسراء أحكام المشبه به إلى المشبه، لا العكس، فلا دلالة له على خلاف ما قصده المشهور منه، كما لا يخفى. فبالجملة: إذا كان رأيه الشريف في ماء الحمام، أنه الاعم، وكان يرى ١ - تهذيب الاحكام ١: ٣٨٧ / ١١٧٠، وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ١. ٢ - الكافي ٣: ١٤ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٧.