الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٨
البئر، وهو غير مقبول (١). وثالثة: بأن النسخة الصحيحة الاصلية - وهي الكافي والتهذيب بل والنسخة المصححة من الاستبصار - خالية عن الجملة الاولى، فتكون هي مشتملة للبعدين: العمق، والعرض (٢). فكلها واهية واضحة: أما الاولى فتدفع: بأن الاخذ بخصوصيات الحد، يورث شرطية الدورية في عدم انفعال الماء، وهو واضح المنع، فعليه يعلم أن جميع المآثير بصدد بيان المقدار الذي لا ينفعل، وهو الذي يملا هذه المساحة، من غير النظر إلى الدورية أو المكعبية، مربعية أو مستطيلية أو غير ذلك، سواء كان أحد البعدين أكثر من الاخر، أو البعدان أزيد من الثالث، أو يكون أحد الابعاد نصف شبر، والاخران إلى حد ينجبر نقصان البعد الناقص وهكذا، فحمل هذه التحديدات على الشكل الخاص من الهندسي، من سوء الدرك. وأما الثانية: فلان من الاصحاب من يقول بذلك (٣)، فلا يلزم التفكيك بحسب الصدور، بل هو قضية الجمع بين المآثير، وهذا مما لا يورث الوهن في ذيلها، كما لا يخفى. وأما الثالثة فتدفع: بعدم الحاجة إلى تلك الجملة، لما عرفت من ١ - مرآة العقول ١٣: ١١، مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٩ / السطر ١٢. ٢ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٢٠٥. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٩٥.