الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٨
الخنزير، على ما نسب إليه (١). وفي بعض المآثير ما يدل على أن الفرض من السؤال، الانتفاع بماء البئر (٢)، ولكنه غير كاف لصرف هذا الظاهر، لامكان الاسئلة الكثيرة جوانب الموضوع الواحد. نعم، هي لا تدل على عدم تنجس القليل بملاقاة عين النجس، لان القطرة المتنجسة بالشعر، ربما لا تورث النجاسة، فلا دلالة لها على ما هو المقصود. كما أن دعوى القطع بوقوع القطرة في كل دلو من الحبل، غير مسموعة، والعلم الاجمالي في مثله لا ينفع، كما لا يخفى، فليس المفروض في السؤال وقوعها فيه حتى ينتفع به الخصم، كما لا يخفى. كما ليس المفروض اتصال الحبل بالماء في الدلو، بل المتعارف خلافه. وفي الرواية احتمالات اخر: منها: أنه سأل بقوله: هل يتوضأ من ذلك الماء بما أنه وقع في المقدمات حرام، وهو الانتفاع بالشعر، لا بما أنه نجس (٣). ومنها: أن في الاتيان بكلمة ذلك للبعيد، إشعارا إلى أن المشار ١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٦٣، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: ٢١٨، المسألة ١٩. ٢ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٣. ٣ - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٦٢.