الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٤
لان قوله (عليه السلام): إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (١) ظاهر في أن الريح مستند إلى غير النجاسة، فإنه حينئذ ينجسه الشئ، فلاحظ وتدبر جيدا. مع أنها مشتملة على ما لا يقول به الامامية، وحملها على التقية - كما قيل (٢) - غير تام، لانه بنصه خلافها، كما لا يخفى. ولنا دعوى دلالة صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن نتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر (٣). ثم إنه يمكن الاستدلال بقاعدة الطهارة، على نجاسة جميع المستقذرات العرفية إلا ما دل على خلافه، والتغير بالنجاسة من الاقذار قطعا، فيكون مندرجا في غاية تلك القاعدة، فليتأمل. الجهة الثانية: في كفاية التغير في صفة واحدة بناء على نجاسة المتغير، أو وجوب الاجتناب عنه في الشرب والوضوء والغسل، دون غيرها، فيكون مطهرا من الخبث، وطاهرا في ذاته، فهل ذلك عند تغيره في جميع الصفات، أو يكفي الصفة الواحدة ١ - تقدم في الصفحة ١١٦. ٢ - مقابس الانوار: ٤٦ / السطر ١٧. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣٢ / ٦٧٠، وسائل الشيعة ١: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٠.