الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٣
التأييد - كما في الجواهر (١) - غير صحيح أيضا. الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الابواب المختلفة فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين، وفي ماء جار فمرة واحدة (٢). وتوهم: أنها من الادلة الدالة على عدم انفعال القليل، لان المركن قليل، فلا يتم الاستدلال بها، لاقوائية الادلة المخالفة، والتفكيك بين الصدر والذيل يضر بالحجية عند العقلاء، غير بعيد جدا. ولكنه يمكن دعوى أن المقصود هو الماء الراكد، والتمثيل بالمركن لمراعاة التقيد. مع أن المركن له المصاديق المختلفة في الصغر والكبر، ولا بأس بالتقييد في الجملة الاولى، لما ورد في الكر، كما سيأتي تفصيله (٣). فبالجملة: قد يستدل بها (٤)، بتقريب أن نجاسة الثوب لو استلزمت نجاسة الماء إذا كان قليلا، لكان عليه (عليه السلام) بيانها، لان العرف ينتقل ذهنه ١ - جواهر الكلام ١: ٨٦. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١. ٣ - يأتي في الصفحة ٢٥٣ - ٢٥٤ وما بعدها. ٤ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٨ / السطر ٣.