الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
الثلاثة جمعا، أو فرادى حصرا، أو زائدا عليها... وهكذا. الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح لو تغير في طعمه أو ريحه، فلا خلاف من أحد، وعليه الاجماعات (١) والنصوص (٢). ولو تغير في اللون، ففيه قولان: المشهور من الاقدمين إلى العصر الاخير، إلحاقه بهما في الاثر (٣). واستشكل فيه: بأن النصوص خالية عن ذكره (٤)، ومقصود النافي منها الرواية المعتبرة، بعد عدم كفاية الاطلاقات، لانها مقيدة بهما. ولكنه بمعزل عن التحقيق، وذلك لان في النصوص روايتين صريحتين في ذلك، وهي رواية العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها. قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (٥) بناء على المفهوم. ١ - المعتبر ١: ٤٠، منتهى المطلب ١: ٥ / السطر ٣، الحبل المتين: ١٠٦ / السطر ١٢، مدارك الاحكام ١: ٢٩، رياض المسائل ١: ١٣٣، مستند الشيعة ١: ١١، جواهر الكلام ١: ٧٥. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣. ٣ - المبسوط ١: ٥، السرائر ١: ٦٠، تذكرة الفقهاء ١: ١٥، الحدائق الناضرة ١: ١٧٨، جواهر الكلام ١: ٧٦ - ٧٧. ٤ - الحبل المتين: ١٠٦ / السطر ١٣، مشارق الشموس: ٢٠٣ / السطر ٧. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٥ / ١٣١١، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٧.