الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧١
مربوط بصدر الرواية قطعا. أدلة القول باعتبار الامتزاج وما يمكن أن يستدل به للقائلين بالامتزاج أيضا امور: الاول: إذا خلط بالنجس ماء طاهر، فتحصل الوحدة، وهي تستلزم وحدة الحكم، وهي الطهارة قطعا، لما لا يصير الكر الملقى نجسا. وفيه: أن ذلك بعينه يأتي في الاتصال كما مضى (١)، وأ نه إما يحصل المزج، أو لا يحصل، فعلى الثاني فهما ماءان ممتازان لهما حكمان، وإن حصل الامتزاج بورود الماء الطاهر في الماء النجس وتفصله به، فإنه حينئذ ينجس، لصيرورته أقل من الكر، مع ملاقاته للنجس الموجود في جوفه. فعليه ينقلب الدليل عليهم، ويلزم عليهم اعتبار الازيد من الكر، أو عدم كفاية المزج إلا بماء له المادة. الثاني: ما ورد من أن كل شئ يراه المطر فقد طهر وما أصاب هذا شيئا إلا وقد طهره (٢). وفيه: أن مقتضاهما إما كفاية الاتصال، وإما لزوم الاستهلاك، وهو الظاهر منه، لما مضى أن على الاول يلزم كفايته في الجامد أيضا، فهما يدلان على ما هو الاقرب عندنا، من عدم قبول الماء النجس الطهارة إلا بانعدام الموضوع. ١ - تقدم في الصفحة ١٦٥. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٥.