الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية وقبل الخوض فيما يدل على مرامنا، نشير إلى مقتضى الاصل في المسألة، وهو الاستصحاب الحاكم ببقاء الحدث والخبث، أو الحاكم بعدم تحقق الطهارة التي هي شرط الصلاة وغيرها، بناء على أن يقال: بعدم الاثر للاستصحاب الاول. ولك دعوى: أن الواجب ليس إلا الوضوء والغسل، ولا شئ وراءهما حتى يتمسك بالاستصحاب، وجوديا كان، أو عدميا. نعم، لو شك في صدق الغسل مع ماء الورد وغيره، فمقتضى الاصل هو الاحتياط والاتيان بالمصداق المعلوم، لتمامية الحجة من قبله عليه، ولا يجوز الاكتفاء بالمشكوك، كما لا يخفى. وتوهم: أن مطهرية المياه والمائعات عرفية، خصوصا بعضها بالنسبة إلى القذارات العرفية والانجاس الشرعية، فلنا المطالبة بدليل يمنع من مطهريتها، وإمضاء مطهرية المياه المطلقة لا يورث ردعهم عن مطهرية ماء الورد - مثلا - قطعا. لا يقتضي إلا مطهريتها في الجملة، وهذا في الحقيقة دليل على خلاف الاصل المحرر تأييدا لفتاوى الصدوق وغيره. فبالجملة: قضية الاصل هو أن مطهرية المياه وغيرها، تحتاج إلى الدليل، وهي ثابتة في الماء المطلق والتراب، وفي غيرهما لابد من إقامة الادلة النافية والمثبتة، ومقتضى الاصل عند الشك عدمها، كما عرفت.