الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٩
ولسائر ما ورد في عدم تنجس جميع المياه على الاطلاق، فافهم وتدبر جدا. هذا، وفي صحة جريان الاصول الموضوعية التي لا أثر لها ولا أثرا اصوليا - وهو صحة التمسك بالعموم كما نحن فيه - إشكال، بل منع، وقد منعنا عن جريان الاصول في الشبهات الموضوعية مطلقا، وتفصيله في محله، فلاحظ وتأمل جيدا (١). فالماء القليل المشكوك وجود المادة له، محكوم بالطهارة، لاجل الاستصحاب، وقاعدتها. اشتراط ورود الماء المشكوكة مادته في التطهير به وهل هذا إذا ورد على النجس يطهره، أم لا؟ فيه وجهان: من أن شرط المطهرية هي الطهارة، وهي تحصل بالاصلين. ومن أن موضوع المطهرية هو الماء الموصوف ب " الطاهر " والتوصيف لا يثبت بهما إلا عقلا. وأما جريان استصحاب المطهرية بنحو الاهمال، فغير كاف، لانه لا يطهر إذا ورد النجس عليه، فيكون المستصحب حكما تعليقيا، فإن كان هذا مستفادا من دليل شرعي، فلا بأس بجريانه، وإلا ففيه إشكال. فبالجملة: صارت الاقوال في المسألة ثلاثة: نجاسته، وطهارته دون مطهريته، ومعها. وقد مضى الايماء في بعض المقامات السابقة، إلى احتمال كون ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٤٣٦.