الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٦
هذه المسألة مثل مسألة انفعال الماء القليل، فكما هناك لابد من الملاقاة، كذلك هنا، إلا أن هنا زيادة عليها، وهو التغير!! وذلك لان هناك لولا الملاقاة، لا معنى لاعتبار النجاسة، لعدم وجود الاثر منها فيه، بخلاف ما نحن فيه، فإنه أثر في طعمه وريحه ولونه وغيرها أشد من التأثير بالملاقاة. فعلى ما تقرر، تكون طائفة من الروايات، ظاهرة في أن موضوع وجوب الاجتناب أو النجاسة، هو الماء المتغير بالنجس، لا المتغير المطلق، ولا المتغير به بشرط الملاقاة، ولا بحال الملاقاة بنحو العلية الناقصة، أو العلية التامة. بحث: في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة يمكن دعوى قصور المآثير عن دلالتها على أن المتغير بالنجس، يكون نجسا فقط، بل مقتضى النصوص هو أن المتغير المتعفن المنزجرة عنه الطباع المتعارفة، ينجس بملاقاته للنجس، وما ورد في الاسئلة من مصاديق هذه الكلية، وما وقع جوابا عنها (١) يفيد هذه الكلية، لعدم ورود القيد في المآثير المفيدة لهذه الخصوصية، وقد مضى شطر من البحث حول تلك الجهة سابقا. وهذا هو الظاهر من صحيحة ابن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر ١ - وسائل الشيعة ١: ١٣٨ - ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٨ و ١٠ و ١٢.