الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٣
هذا، وتختلف الاراء حسب اختلافهم في حقيقة النجاسة والطهارة، والمطهرات الشرعية والعرفية، فلا تغفل. الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر المشهور بل هو المتفق عليه، اشتراط التقاطر الفعلي على ماء المطر، في كونه مطهرا وعاصما (١). وقضية ما سلف صدق ماء المطر على المجتمع في الارض، فإذا كان جاريا عليها ففي الشرط المذكور إشكال، لخلو المآثير عنه، وكونه مفروغا عنه عند السائل والمجيب غير ظاهر، بل إطلاق معتبر ابن جعفر (عليه السلام) يقتضي عدمه. مع أن من المحتمل قويا، كون المراد من ماء المطر هو المجتمع بعد انقطاعه، وأما إذا تقاطر عليه فهو مطر، لاختلاف المآثير في التعبير المذكور (٢)، فتأمل. والتدبر التام في صحيحة ابن الحكم (٣)، يعطي أن المفروض فيها حال انقطاعه، لان ميزاب البول حال التقاطر بعيد. مع أنه لا يحتاج في الفرض إلى الميزاب الاخر، بل هو مختلط مع ١ - جواهر الكلام ٦: ٣١٢، مهذب الاحكام ١: ٢٠٧. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٤٤ - ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦. ٣ - الكافي ٣: ١٢ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٤.