الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٧
ومنها: التقييد الوارد في بعض المآثير، كقوله (عليه السلام) في مرسلة حريز: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه (١) فإن كلمة في الاناء ليست واردة مورد الغالب، بعد ما ترى في المآثير من الحكم بعدم لزوم الصب في الظروف الكبيرة. شواهد على إرادة الكثير العرفي ثم إن الشواهد الكثيرة قائمة على ما ذكرناه: فمنها: استعمال كلمة الاناء في نوع مآثير المسألة فليراجع، فإن ذلك دليل على أن المتشرعة كانت أذهانهم حول انفعال الماء البالغ إلى هذه الحدود، لا الحدود الاخرى التي تكون أكثر. ومنها: التحديدات الشرعية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، منزلة على الدقة العرفية، ومعها يتسامح في حدودها، والتدبر في معاني الكر لغة وإطلاقا، يعطي أن الشرع المقدس لا يكون مراده من الكر معناه الحديث، ولا حقيقة شرعية له، فعليه كيف يمكن الجمع بين المعنى الواصل من اللغوي للكر، والمعنى الوارد في المآثير من الشرع؟! والالتزام بأن الكر في الاخبار، مطلق على المعنى الاخر المتعارف في تلك العصور، وهو أصل المقدار، والتعيين في خصوص منه لا ينافي ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٥، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ١، الحديث ٥.