الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (١) وفي بعض نسخ الوسائل: أو الصعيد. ويشكل الاعتماد عليها، لما في سندها من محمد بن عيسى، مع أن تمييز أبي بصير هنا مشكل، وإن لا يبعد كونه مرددا بين المرادي والاسدي، وهما ثقتان. ورواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء، وهو يقدر على اللبن، فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم... الحديث (٢). وفي اعتبارها من حيث إرسالها إشكال، ودعوى أن الصادقين هما الصادق والكاظم (عليهما السلام) (٣) غير تامة، لانه من المتأخرين عنهما، والاحتمال كاف لارسالها، أو لكونها في حكم الارسال. وتوهم: أن ظاهر المتن يورث أن القائل هو الامام (عليه السلام)، مما لا يمكن الركون إليه. نعم، بناء على ما هو المعروف في أصحاب الاجماع، تكون الرواية معتبرة، لان المرسل منهم، ولكن في صحة البناء إشكال، فالروايتان - من حيث السند - غير تامتين. ودعوى انجبار السندين بالشهرة القطعية، بل والاجماعات ١ - تهذيب الاحكام ١: ١٨٨ / ٥٤٠، وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢١٩ / ٦٢٨، وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٢، الحديث ١. ٣ - لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من الجزء الاول: ٢٧.