الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١١
تنبيه المحكي (١) عن بعض كتب العلامة عليه الرحمة، طهارة الماء المضاف بمجرد الاتصال بالمطلق (٢)، وإليه ذهب جماعة في القليل من المطلق (٣)، ولو تم الدليل هناك فلا فارق عند العرف بين الموضوعين، وحيث إن المسألة هناك محل شبهة، فالامر هنا أشكل، مع أن في صحة الاسناد تأملا جدا. فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا لو حصل الاستهلاك والاضافة دفعة، كما لو كانت الاضافة من قبل الامر الاخر، فمقتضى ما تحرر منا - من أن الاستهلاك ليس من المطهرات، ولا الاستهلاك بالماء موجبا للطهارة، بل الاستهلاك طريق لاصابة الاجزاء بالكر ولو كانت الاجزاء مستهلكة بالامر الاخر (٤) - عدم كون هذا الماء المضاف طاهرا، ولا نجسا، إذا نظرنا إليه بما هو المركب: أما أنه ليس بطاهر، لانه صفة معلولة للماء المطلق، فلابد من حفظ وجوده للتأثير، ولازالة الخبث عن الاجزاء المنتشرة، وحيث هو كان ١ - الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٣٠٨. ٢ - منتهى المطلب ١: ٢٢ / السطر ٦. ٣ - المبسوط ١: ٧، الروضة البهية ١: ١٣ / السطر ٢٤. ٤ - تقدم في الصفحة ١٠٨.