الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٥
كاللون وغيره؟ ظاهر المشهور بل هو المجمع عليه، هي الثانية (١)، وهو قضية المآثير الكثيرة من المعتبرات وغيرها (٢)، ولا يعارضها المطلقات، بل هي تؤكدها. نعم، قضية صحيحة حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا توضأ منه، ولا تشرب (٣) اشتراط الجمع بين الصفة إجمالا، وظاهر قوله تغير الماء - بقرينة الصدر - هو التغير في الريح. وهذا هو مقتضى رواية أبي خا لد القماط: أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل، وهو نقيع فيه الميتة والجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه، فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ منه على نسخة الاستبصار (٤). وضعف آخر السند ينجبر بحماد بن عيسى، على ما هو المشهور فيهم. ١ - المعتبر ١: ٤٠، منتهى المطلب ١: ٥ / السطر ٣، رياض المسائل ١: ٢ / السطر ٢٦. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩، و ١٣٧ - ١٤١، الباب ٣. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٥، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١. ٤ - الاستبصار ١: ٩ / ١٠، وفيه: وتوضأ بدل وتوضأ منه، لاحظ جامع أحاديث الشيعة ٢: ٩ / ٤.