الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٠
والصحيحة عراقي ومكي، غير قابل للتصديق، لاشتهار الرطل المدني حسب المآثير في عصر الائمة أيضا، ففي المآثير: الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول، ذكرا كان أو انثى، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، عظيما كان أو رضيعا، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدني، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (١). وفي رواية علي بن بلال: في الفطرة، وكم تدفع؟ قال: فكتب: ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي (٢). وفي معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (٣) وهكذا. فإنه يعلم منه اشتهار هذا الرطل أيضا، ولذلك حمل جماعة الرطل في المرسلة على المدني، كما عرفت سابقا، فالحمل المذكور غير مبرهن جدا. بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن وأما ما اشتهر: من ملاحظة بلاد الرواة في الحمل على المكي ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٧٩ / ٢٢٦، وسائل الشيعة ٩: ٣٤٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٧، الحديث ٤. ٢ - الكافي ٤: ١٧٢ / ٨، وسائل الشيعة ٩: ٣٤١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٧، الحديث ٢. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ١٣٦ / ٣٧٩، وسائل الشيعة ١: ٤٨١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٥٠، الحديث ١.