الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٧
الجهة الاولى من البحث (١)، كما لا يخفى. المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة وحيث إن المسألة غامضة، لا بأس بصرف عنان الكلام فيها. فنقول: اختلفت أرباب الرأي والفتوى في ذلك إلى أقوال: أحدها: ما ذهب إليه المشهور، وهو أنه ثلاثة أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا، وقد ادعى عليه الاجماع في الغنية (٢). وفي الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث (٣)، ولعل المراد من الاصحاب هنا هم الاخباريون من العامة، لا المحدثين من الخاصة، فإنهم هم القمييون. وقد يظهر المناقشة في الاجماع والشهرة من المعتبر (٤) والشيخ البهائي (٥). ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، كالصدوق في الفقيه (٦) وفي بعض نسخ الهداية (٧) وهو أنه ثلاثة أشبار عرضا ١ - تقدم في الصفحة ٢٧٤. ٢ - لاحظ الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٣٤. ٣ - الخلاف ١: ١٩٠. ٤ - المعتبر ١: ٤٦. ٥ - الحبل المتين: ١٠٨. ٦ - الفقيه ١: ٦. ٧ - الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨ / السطر ١٧.