الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٣
فذلكة الموقف فتحصل إلى هنا: عدم إمكان الخروج عن هذه المجملات المترائية في الكلمات والروايات مع شدة الاختلاف، خصوصا مسألة اشتهار الرطل في المدني، ففي مكاتبة الهمداني - بعد أن يقول: اختلف أصحابنا في الصاع، فبعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: الفطرة بصاع العراقي - قال في ذيله: فأخبرني بالوزن فقال: يكون ألفا ومائة وسبعين درهما. هذا بحسب نقل العيون (١) فانظر كيف فسر الصاع المدني وزنا، ولم يفسر غيره، مع أنهما في السؤال مذكوران؟! وفي الرواية السابقة قال: والرطل مائة وخمسة وتسعون وهذا هو الرطل المدني أيضا. وقد يتوهم إمكان حمل الصحيحة على التقية (٢)، وقد مضى فساده (٣). ومثله توهم ضعف المرسلة بالارسال (٤)، وقد عرفت وجهه (٥)، خصوصا في مثلها المعمول بها، والمدعى على مضمونها الاجماع، فيكون الخبران مختلفين، فإن كانا ظاهرين فبأيهما أخذتم جائز. ١ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١: ٣٠٩ / ٧٣. ٢ - مستند الشيعة ١: ٥٧. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٩١. ٤ - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٩٠. ٥ - تقدم في الصفحة ٢٩٢ - ٢٩٣.