الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦١
ولا الامتزاج، بل الامر دائر بين كون زوال الوصف كافيا، وبين الاستهلاك. وتوهم أخصية الصحيحة من المدعى، وعدم طهارة الماء الراكد بزوال وصف التغير - كما في تقريرات الوالد المحقق - مد ظله (١) - غير تام، لان خصوصية النزح ملغاة، ودخالة المادة في حصول الطيب - بناء على كونها علة عرفية - ممنوعة، بل المدار على رجوع الماء إلى الخلقة الاصلية والطينة الصافية والطيب الاصلي، وذلك بأي شئ حصل، فافهم وتأمل. استدلال الوالد المحقق ببعض الاخبار وإيراده عليها ومما استدل به الوالد المحقق - مد ظله - صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب... (٢). وقضية هذا العموم، أن المدار على الغلبة، سواء كانت قبل التغير، أو بعده. وأورد - مد ظله - عليه: أن ظاهرها أن المدار على غلبة الماء بما هو الماء، لا الامر الاخر كالرياح، وهذا يصدق في الصورة الاولى، دون الثانية (٣). ١ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٤٦ (مخطوط). ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٥، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١. ٣ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٤٤ (مخطوط).