الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٠
المطر غير موقوف عليه قطعا، كما عرفت توضيحه سابقا. وهكذا لو شك في شرطية جريانه من الميزاب، كما عن التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع (١) ونسب الاول إلى ابن حمزة في الوسيلة خاصا أيضا (٢). ومثلهما الشك في اعتبار كريته، كما نسب إلى العلامة (٣)، أو الشك في اعتبار كون الماء أكثر من النجاسة، كما قال به الاردبيلي (٤) والمعالم (٥) فإنه لو تم العموم والاطلاق فالمرجع واضح، وإنما الاشكال في تماميتهما، وذلك لعدم قيام دليل - كما مضى - على عصمة المياه على الاطلاق (٦). نعم، النبوي الوارد في محله (٧) تام الدلالة، غير ظاهر انجباره، وإن اشتهر شهرة كافية جدا بين المخالف والمؤالف. وتوهم إطلاق مآثير تغير الماء، مندفع بما مضى تفصيله (٨)، فبقي ١ - تهذيب الاحكام ١: ٤١١، ذيل الحديث ١٢٩٦، المبسوط ١: ٦، الوسيلة: ٧٣، الجامع للشرائع: ٢٠. ٢ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ١: ١٧٦، الوسيلة: ٧٣. ٣ - مفتاح الكرامة ١: ٦٣، جواهر الكلام ٦: ٣١٤. ٤ - مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٥٦. ٥ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٦٣. ٦ - تقدم في الصفحة ٢٠ وما بعدها. ٧ - المعتبر ١: ٤٤، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩. ٨ - تقدم في الصفحة ١٣١ - ١٣٢.