الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦١
المرجحات في مقام التكاذب، والتفصيل يطلب من تحريراتنا في الاصول (١) وحديث التمسك بالقاعدة المشار إليها (٢)، لا يرجع إلى محصل، كما لا يخفى. وما رواه الصدوق (٣) على فرض كونه رواية، شاهد على أن النبيذ الذي توضأ به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لم يخرج من كونه ماء، فعليه يجوز ذلك عندنا، ولا يختص الحكم بالماء المطروح فيه التمرات. ثم إنه لو سلمنا السند والدلالة، فلنا دعوى أنه من الاحكام المختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا دليل على حصرها، على ما تقرر في محله (٤) فتأمل. الفصل الثامن في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث قال الصدوق في الامالي والفقيه والهداية: يجوز الوضوء بماء الورد وغسل الجنابة (٥). ونسب إلى الكاشاني الميل إليه (٦)، بل حكي عنه الفتوى ١ - مما يؤسف له عدم إنهاء الكتاب إلى مباحث التعادل والترجيح. ٢ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٤ / السطر ٢٢. ٣ - الفقيه ١: ١١ بعض الحديث ٢٠. ٤ - لاحظ جواهر الكلام ٢٩: ١٢٩. ٥ - الامالي: ٥١٤، الفقيه ١: ٦، الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨ / السطر ١٢. ٦ - الحدائق الناضرة ١: ٣٩٧.