الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٦
غير ماء المطر، فإنه هو الماء النازل حين نزوله وإصابته للارض، وأما إذا اجتمع في حفرة فهو ماء المطر وهذه الرواية ناظرة إليه كما لا يخفى. ومنها: معتبر هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في ميزابين سالا، أحدهما بول، والاخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك (١). وقد مر تفصيل البحث حولها في أوائل الكتاب (٢)، ولا إطلاق لها، بل هي تشهد - على حسب التعارف - أن ماء المطر بعد الانقطاع محكوم بالعصمة، لان لازم المفروض في السؤال ذلك، فليتدبر. ومنها: ما رواه التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد - ولعله المردد بين المعتبرين - عن جعفر بن بشير - الثقة الجليل (٣) - عن عمر بن الوليد - المهمل (٤) - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة. قال: ليس به بأس (٥). وظاهرها أن القطرة المصيبة هي النازلة على السطح، ثم أصابته، ١ - الكافي ٣: ١٢ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٤. ٢ - تقدم في الصفحة ١٩٧. ٣ - رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٤، الفهرست، الشيخ الطوسي: ٤٣، معجم رجال الحديث ٤: ٥٥. ٤ - تنقيح المقال ٢: ٣٤٨ / ٩٠٥٥، معجم رجال الحديث ١٣: ٥٩. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢٤ / ١٣٤٨، وسائل الشيعة ١: ١٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٨.