الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٨
مثل ما ورد في نجاسة السمن والزيت وشبهه (١)، بالتفصيل بين الجامد والمائع، فإنه يعلم منه أن الامر دائر بينهما، ولا خصوصية للمذكورات. ومنها: ما ورد في إيجاب إراقة المرق الذي وجدت فيه الفأرة وماتت (٢)، فإنه يعلم منها أن الوجه انفعال الماء المضاف، دون الامر الاخر، خصوصا بعد الامر بأكل اللحم بعد تطهيره وغسله، واحتمال كون ذلك لرفع المرض الجائي من الفأرة، بعيد عن منساق الاخبار. ومنها: ما ورد في سؤر اليهود والنصارى (٣)، فإن إطلاقاتها تشمل المضاف وكل مائع، وهكذا ما ورد في سؤر الكلب (٤) والخنزير (٥) والنواصب (٦)، فإن له من الاطلاق ما يشمل المقام، خصوصا بعد مناسبة الحكم والموضوع، وأعمية لغة السؤر لكل ما باشره جسم الحيوان. ١ - تهذيب الاحكام ٩: ٨٥ / ٣٦٠، وسائل الشيعة ١: ٢٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٥، الحديث ١. ٢ - الاستبصار ١: ٢٥ / ٦٢، وسائل الشيعة ١: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٥، الحديث ٣. ٣ - الكافي ٣: ١١ / ٥، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٣، الحديث ١. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٤، وسائل الشيعة ١: ٢٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ١، الحديث ٣. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦١ / ٧٦٠، وسائل الشيعة ١: ٢٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ١، الحديث ٢. ٦ - الكافي ٣: ١١ / ٦، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٣، الحديث ٢.