الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٦
تام، لان ما يمكن عرفا أن يكون وجها لبقاء النجاسة، كونه متصفا بالوصف المذكور، فيكون الوجه تأثيره فيها دون غيره، فتأمل. وإن شئت قلت: إن مفاده أن الكر لا يتحمل النجاسة، فيدفعها ويرفعها، ولا وجه لاختصاصه بالثاني، وهما أنه مثل ما ورد في الكر، ولا لاختصاصه بالاول، ظنا أن نفي الحمل ظاهر في أنه كان محمولا عليه، وهو مقتضى القضية الشرطية الظاهرة في حصول الكر تدريجا، فهو الاعم، ويكون مرجعا بعد زوال التغير، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وفي المسألة، ونسبة الرواية مع أخبارنا، وما ورد في الكر، مباحث، ولكنها غير راجعة إلى المحصل بعد ضعف السند. إمكان انجبار ضعف خبر العوالي وقد يستظهر انجبار السند (١)، لدعوى ابن إدريس: أنها مجمع عليها بين المخالف والمؤالف (٢) وقد رواها الشيخ في الخلاف (٣) والسيد في بعض كتبه (٤) على ما حكي، مع عمل مثل ابن إدريس بها في مسألة النجس القليل المتمم كرا (٥)، مع دعوى الاجماع على طهارته (٦). ١ - مدارك الاحكام ١: ٤٣. ٢ - السرائر ١: ٦٣. ٣ - الخلاف ١: ١٧٤. ٤ - الانتصار: ٨. ٥ - السرائر ١: ٦٣ - ٦٥. ٦ - السرائر ١: ٦٦.