الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٨
بعضه بعضا " (١). ومثل ما ورد: أن سبيله سبيل الجاري (٢). والاستدلال بها يتم بعد وضوح أن المقصود من التنزيل، هو التوسعة في ماء الحمام من جهة الاعتصام، كما شهدت به سائر المآثير والاخبار الواردة في ماء الحمام (٣). وبعد وضوح أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغيرة، لانه يشبه الجاري في كونه ذا مادة، ولذلك نزل منزلة الجاري، فكما أن المادة خارجة عنه، فهي خارجة عن ماء الحمام، ولانه مورد السؤال والابتلاء، ولان من الممكن وجود مخازن الحمام خارجة عنه، كما لا يخفى. وبعد وضوح أن ما في الحياض أقل من الكر قطعا، حسب ما يرى في عصرنا، فضلا عن عصرهم. وعندما تبين ذلك، يتضح أن الجاري المنزل عليه لو كان كرا، وكانت الكرية دخلية فيه، لما كان وجه لهذا التنزيل. وفيه: أنه يلزم بناء على هذه المقدمات، عدم صحة تنزيل ماء الحمام ١ - الكافي ٣: ١٤ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٧. ٢ - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): ٨٦، مستدرك الوسائل ١: ١٩٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٢. ٣ - وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧.