الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١١
غير محله، لما عرفت أن الاختلاف المذكور، يوهن الركون إليهم في ذلك، وكون الاجماع المركب كاسرا، ممنوع جدا. مع أن من المحتمل عدم وصول جمع منهم إليها، أو حملها على ما فهموا من غيرها، كما يأتي الايماء إليه، وكيف أعرضوا عنها وقد اعتمد عليها ابن طاووس، بل والشيخ كما مر البحث عنه (١)؟! ولعلها مورد عمل الصدوق في المقنع حيث حكاها فيه مرسلا (٢). وقد يشكل سندها بإسماعيل بن جابر، الذي روى في هذه المسألة رواية اخرى مخالفة معها (٣)، فإن ذلك يورث القصور في جريان قاعدة عدم السهو والغفلة في حقه عند العقلاء، اللهم إلا على الجمع العرفي الذي أبدعناه، فتأمل. المراد من السعة ثم إن المتفاهم العرفي منه، كون المراد من السعة هو الطول والعرض، والتعبير عنهما بذلك، لعدم الخصوصية لاحد الضلعين على الاخر، وذكر العمق بخصوصه لعدم تمامية المقصود إلا به على ١ - تقدم في الصفحة ٣٠٩. ٢ - المقنع: ٣١. ٣ - عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. الكافي ٣: ٣ / ٧، وسائل الشيعة ١: ١٥٩ - ١٦٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ٧.